الشيخ محمد المؤمن القمي
171
مباني تحرير الوسيلة
ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم للشبهة ( 46 ) . مسألة 14 تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد ( 47 ) فلو قالوا : إنّ فلاناً وفلاناً زنيا قبل منهم وجرى عليهما الحدّ .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 96 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 7 .